ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٥٨ - الحديث ٥٦
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا قَالَ هُوَ أَحَدُ الْمَأْتَيَيْنِ فِيهِ الْغُسْلُ.
[الحديث ٥٥]
٥٥الْبَرْقِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ يَعْزِلُ عَنْهَا قَالَ ذَلِكَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ عَزَلَ وَ إِنْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَعْزِلْ.
[الحديث ٥٦]
٥٦الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
قوله: أحد المأتيين
الحديث الخامس و الخمسون: ضعيف.
و قال في المسالك: ذهب الأكثر إلى جواز العزل مع كراهية، و قد ظهر من الخبر المعتبر في الحكم أن الحكم مختص بالزوجة الحرة مع عدم الشرط، و زاد بعضهم كونها منكوحة بالعقد الدائم، و كون الجماع في الفرج [١].
الحديث السادس و الخمسون: صحيح.
و قال الوالد العلامة طاب ثراه: الغرض أن قوله تعالى" أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ [٢]*" المراد به الجماع، لا مطلق اللمس، كما ذهب إليه جماعة من العامة.
[١]النكاح ٤٣٩١.
[٢]سورة النساء: ٤٣، و سورة المائدة: ٦.